Call us now:
إن كلمة تعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت عليه قبل الإصابة يعتبر من نوع الجناية سواء كان التعطيل جزئياً أو كلياً أو بنسبة 2 أو ثلاثة في المائة مثلاً لأن الشارع لو أراد الأخذ بمبدأ النسبة لأظهر إرادته في وضع النص بغير الشكل المطلق بل ذهب إلى تقييده بالنسبة التي يراها.
(سورية قرار جنحي 2930 تاريخ 26/11/966 قق 1981 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2202)