الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 531

إن كلمة تعطيل العضو المنصوص عليها في المادة 543 عقوبات جاءت مطلقة شاملة وكان ذلك يشمل التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي معاً لأن المطلق يجري على إطلاقه.
(سورية قرار جنائي 150 تاريخ 26/2/958 قق 1982 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2202)