Call us now:
إن التعطيل المقصود في المادة 543/ ع غير مقيد بنسبة معينة والفعل يبقى جنائياً سواء كان التعطيل جزئياً أو كلياً أو كان بنسبة ضئيلة جداً.
(سورية قرار جنائي تاريخ 277 تاريخ 16/3/967 قق 1983 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2203)