Call us now:
إن القانون لا يشترط أن يكون الكسر المندمل اندمالاً معيباً موجباً لإعاقة المصاب به عن ممارسة أعماله ليعتبر الفعل جنائياً.
(سورية قرار جنائي 699 تاريخ 21/12/954 قق 1985 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2205)
إن القانون لا يشترط أن يكون الكسر المندمل اندمالاً معيباً موجباً لإعاقة المصاب به عن ممارسة أعماله ليعتبر الفعل جنائياً.
(سورية قرار جنائي 699 تاريخ 21/12/954 قق 1985 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2205)