الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 535

إن الطبيب المستمع كخبير ذكر في ضبط المحاكمة أن التداوي يورث تحسناً ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام لاسيما في الإصبع المتوسط وأن التردد المشاهد في أصابع اليد الثلاثة المصابة يعادل 12 بالمائة من أصل وظيفة هذه الأصابع فبعد بيانه هذا لا عبرة لقوله أن هذه الحالة لا تشكل علة دائمة أو عاهة لها مظهر العاهة الدائمة لأن اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها العامة قد استقر على أن مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً.
(سورية قرار جنائي 609 تاريخ 15/11/950 قق 1986 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2206)