الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 536

إن تمنع المصابين بكسور نتجت عنها التئامات معيبة ونقص في الوظيفة وتشوه بسيط عن قبول إجراء العملية المجزوم بنجاحها لإزالة العيب والنقص والتشويه وتغيبهم بقصد إضرار أخضامهم أو قبولهم ببقائها لا يوجب تبديل الوصف الجرمي لأن الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة مادامت الحالة الراهنة تتبدل حتماً بعملية جراحية فنية.
(سورية قرار جنحي 471 تاريخ 31/3/954 قق 1987 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2207)