الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 539

إذا ثبت من تقرير الطبيب الشرعي المختص أن المعتدى عليها قد أصيبت بعاهة دائمة ونقص وظيفي دائم فليس هناك ما يلزم بعرضها على طبيب جراح لاستطلاع رأيه عن ضرورة بإجراء عملة أخرى لها وعن النتائج المنتظرة منها لأنه لا يجوز إلزامها بإجراء مثل هذه العملية.
(سورية قرار جنائي 475 تاريخ 8/2/967 قق 1990 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2210)