Call us now:
إن التشويه يختلف باختلاف الأشخاص بين ذكور وإناث وعملهم وسنهم وما كان تشويهاً جسيماً عند شخص قد لا يعد تشويهاً جسيماً عند آخر وهذه قضية موضوعية تقدرها المحكمة حسب الحادث وظروفها والأشخاص الذين كانوا هدفاً لها وإن إصابة فتاة في ريعان صباها بتشويه وجهها بمقدار 52 يقف عثرة في سبيل زواجها ومساواتها مع أقرانها في هذا الموضوع فهو يعتبر تشويهاً جسيماً.
(سورية قرار جنائي 31 تاريخ 26/1/966 قق 1992 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2212)