الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 542

إن وجود النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة المقدر بخمسين بالمئة هو نفس العاهة الدائمة المنصوص عليها في المادة 543 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 92 تاريخ 12/2/955 قق 1993 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2213)