الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 544

إن المدعي عليه مصاب بجرح رضي قاطع باتر قسم من صيوان الأذن اليمنى بطول ستة سنتيمترات وعرض سانتيمتراً واحد يترك تشويهاً ظاهراً دائماً في الأذن ومن حيث أن الجرم بالنظر لمآل هذا البيان يعتبر من نوع الجناية المنطبق على المادة 543 من قانون العقوبات ومن حيث أن أقوال المحكمة الجنائية من أن بتر جزء من الأذن بالنسبة لرجل كالشاكي لا يعتبر تشويهاً جسيماً يدعو إلى اعتبار التشويه منوطاً بشخصية المجني عليه لا بالنسبة لوصف الإصابة وشكل الجريمة وهو تقدير غير مقبول ولا يستسيغه العقلومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الواقعة جنحة منطبقة على المادة 542 من قانون العقوبات يكون معه متعيناً نقضه.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 12/2/961 قق 1997 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2216)