الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 551

إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد.
(سورية قرار جنائي 777 تاريخ 23/11/968 قق 2006 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2221)