الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 552

إن الاصبع الواحد المصابة بالتعطيل لا تعتبر من الأعضاء التامة المشمولة بأحكام المادة 543 عقوبات إذا لم يستأثر من هذا التعطيل تمام العضو وهو اليد التي يعد الاصبع من أجزائها فتفقد بهذا التأثير شيئاً من قوتها الطبيعية التي تستطيع بما فيها من قوة ومناعة من متابعة الأعمال وقيام صاحبها بإدارة شؤونه أو يعتريها ويحس بها بسبب التعطيل تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو ماله مظهر العاهة الدائمة مما نص عليه في تلك المادة القانونية.
(سورية قرار جنحي 547 تاريخ 11/7/955 قق 2007 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2222)