Call us now:
ولما كان تقرير الطبيب الشرعي في أريحا واضحاً وجازماً بأن إصابة المدعية الشخصية في رجلها اليسرى أحدث فيها عاهة دائمة ونقصاً وظيفياً دائماً قدر ب- 10 كان ما ورد في استدعاء الطعن لجهة عدم التقرير المذكور غير وارد وجديراً بالردولما كان قاضي الإحالة بعد أن تبين له من تقرير الطبيب الشرعي المختص أن المدعية أصيبت بعاهة دائمة ونقص وظيفي دائم في رجلها من جراء إصابتها ليس ملزماً بعرض المصابة على طبيب جراح لاستطلاع رأيه عن ضرورة إجراء عملية أخرى لها وعن النتائج المنتظرة منها لأنه لا يجوز إلزامها بإجراء مثل هذه العملية كان الطعن مستحقاً الرد.
(سورية قرار جنائي 475 تاريخ 8/5/967 قق 2009 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2224)