الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 554

يستفاد من التحقيق أن كلاً من المدعي والمدعى عليه قد تماسكا فارتمى الأول بنتيجة ذلك على الأرض فأصيب في خنصره الأيمن إصابة تركت فيه عجزاً وظيفياً دائماً قدر بمقتضى التقرير الطبي المنوه عنه بثلاثة في المئة وإن هذا العجز لم يترك أي أثر في وظيفة اليد مما يجب عملاً باجتهاد محكمة النقض المستقر اعتبار فعل المدعي عليه المقصود كما هو مبين من التحقيق ذا وصف جنحوي ومعاقب عليه بالمادة 542 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2847 تاريخ 6/11/968 قق 2010 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2225)