الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 556

إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة ولكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب. ومتى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته.
(مصر قرار 1577 تاريخ 23/5/938 مج 814 والقرار 784 تاريخ 15/10/956 ح 3486 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2227)