Call us now:
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطي للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 30 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(مصر قرار 48 تاريخ 23/3/953 مج 815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2231)