الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 563

يكفي في بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم استناداً إلى تقرير الطبيب إن الضرب الذي أحدثه الجاني قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجني عليه وأن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية ويعرضه على وجه الاستمرار للخطر ومتى كان الشك في قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجاني من احتمال عدم تحقق الخطر الذي أشار إليه الحكم.
(مصر قرار 53 تاريخ 12/12/938 مج 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2234)