Call us now:
إن العاهة المستديمة هي نتيجة محتملة لإطلاق الرصاص وبإمكان الفاعل أن يفترض وقوعها. فإذا أنتجت العاهة عن عدم اعتناء المجني عليه بالعلاج وعن إهماله معالجة نفسه فإن هذا الإهمال في حالة وقوعه لا يؤثر على وصف الجريمة.
(الأردن قرار 8 تاريخ 29/2/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2261)