Call us now:
إن حكم المادة /335/ عقوبات أردني لا ينحصر في قطع أو استئصال عضو أو تعطيله أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل وإنما يشمل أيضاً إحداث تشويه جسم في المجني عليهوعليه فإن الفعل فيما إذا كان اقتطاع جزء من صيوان الأذن يقارب ثلاثة أرباعه يشكل تشويهاً جسيماً أم لا هو فصل في مسألة موضوعية مما يدخل في تقديره في اختصاص محكمة الموضوع.
(الأردن قرار 12 تاريخ 30/3/969 د 1/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2262)