الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 589

لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة.
(مصر قرار 10 تاريخ 29/1/963 قت 1/75 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 566)