Call us now:
انه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص في المادة /145/ عقوبات مصري على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هي أعانت زوجها الجاني على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها. فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها.
(مصر قرار 2097 تاريخ 15/12/947 و 1112 تاريخ 8/1/952 مج 272 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 571)