الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 605

لا مسؤولية على المتهم ولا على المسؤول عن الحق المدني متى كانت الواقعة عن حادث قهري لا بد للمتهم فيه ولا في قدرة منعه.
(مصر قرار 2 تاريخ 14/11/932 مج 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 584)