Call us now:
لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
(مصر قرار 392 تاريخ 30/1/935 مج 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 585)
لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
(مصر قرار 392 تاريخ 30/1/935 مج 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 585)