Call us now:
إن أحكام المادة 227 عقوبات تعفي الجاني من العقاب إذا أقدم على القتل وهو في ممارسة حق الدفاع المشروع… وكان مؤدى ذلك أن الإعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي والإرادة لا يكون إلا في حالة التفريط في هذا الحق ولا يجوز في غير تلك الحالة.
(سورية جنائي 114 تاريخ 21/1/968 قق 1960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 588)