Call us now:
من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 عقوبات مصري.
(مصر قرار 486 تاريخ 29/6/964 ح 1020 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 589)