Call us now:
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفعل فيها.
(مصر قرار 5 تاريخ 24/3/958 ح 1013 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 590)
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفعل فيها.
(مصر قرار 5 تاريخ 24/3/958 ح 1013 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 590)