Call us now:
يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به. وعليه فإن قرار الطاعن من مركز الشرطة لا يسيغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة.
(مصر قرار 11 تاريخ 30/3/964 ح 1014 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 592)