الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 612

يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به. وعليه فإن قرار الطاعن من مركز الشرطة لا يسيغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة.
(مصر قرار 11 تاريخ 30/3/964 ح 1014 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 592)