الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 613

ليس للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في النجاة مما أحدثه بيده.
(مصر قرار 2612 تاريخ 13/3/961 ح 1015 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 593)