الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 614

التمسك بماله الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام الثابت أن المتهم لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وإن الواقعة كما أثبتها الحكم لا أثر للإكراه فيها.
(مصر 148 تاريخ 7/11/960 قت 1/103 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 594)