الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 615

إن جريمة الضرورة هي التي تقوم على أساس تضحية حق في سبيل آخر وليس على أساس دفع العدوان. وذلك مثل الطبيب الذي يقتل الجنين في ولادة عسرة لإنقاذ حياة الوالدة بمعنى أن الفعل يقع دائماً على بريء.
(الأردن قرار تاريخ 21/12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 595)