Call us now:
في حال ثبوت جنون المتهم يقر قاضي التحقيق منع محاكمته إذا كانت الدعوى مازالت لديه أو تقر المحكمة عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمامها.
(سورية قرار جنائي 494 تاريخ 7/7/965 وقرار تاريخ 22/12/955 قق 2163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 596)