الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 617

إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى رأي أقوى منه علماً.
(سورية قرار جنحي 2224 تاريخ 26/9/968 قق 2164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 598)