Call us now:
إذا كان التقرير الطبي يشير إلى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العقلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 99 تاريخ 19/2/966 قق 2165 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 599)