الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 620

إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 451 تاريخ 3/5/967 قق 2166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 601)