Call us now:
إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 451 تاريخ 3/5/967 قق 2166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 601)