الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 622

إن الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة ولها أن تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت أن ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا إذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوىإن تقرير الخبراء غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم. وعلى ضوء هذه المبادئ بجب دراسة الدعوى والفصل فيها.
وإن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو مستغرقاً جميع الأوقات وقد يكون غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب.
(سورية قرار جنائي 789 تاريخ 9/11/963 قق 2171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 603)