الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 625

إذا ثبت للمحكمة الجزائية جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل الدعوى المدنية.
(سورية قرار جنائي 589 تاريخ 4/6/967 قق 2172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 606)