الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 630

الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
(مصر قرار 486 تاريخ 9/6/964 ح 1001 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 611)