الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 632

ليست المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير لإبداء الرأي في حالة المتهم العقيبة ما دامت قد رأت أنها في غير حاجة للاستتعانة برأيه في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.
(مصر قرار 1677 تاريخ 10/4/962 ح 1004 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 613)