الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 633

إذا تبين آن المتهم مصاب الفصام إنه من النوع البسيط و أن نسبة ذكائه تقارب الحد الأدنى للمعدل الطبيعي المألوف فلا يمكن اعتباره في حالة الجنون أفقدته الوعي أو الإرادة.
(لبنان قرار 146تا 8/6/972 ع 3/362 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 614)