Call us now:
إذا تبين من التقرير الطبي أن المصاب بمرض الصرع الصدغي الناتج عن صدمة نفسية عنيفة لا تفقده وعيه واتزانه إلا أثناء مروره بنوبة تفقده السيطرة على نفسه وثبت أنه أثناء ارتكاب جرم نقل الحشيش المخدر لم يكن يمر بنوبة وكان يقود سيارته بحالة طبيعية فلا مجال لتطبيق المادة /231/ عقوبات لبناني بحقه.
(لبنان قرار 297 تاريخ 25/10/973 ع 3/363 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 615)