الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 635

للمحكمة التي قضت بحجز المجنون في المأوى الاحترازي أن تطلق سراحه إذا ثبت شفاؤه ولها أن تفرض عليه الحرية المراقبة عند إطلاق سراحه.
(لبنان قرار 33 تاريخ 11/2/972 ع 3/364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 616)