الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 637

تقرير الحالة العقلية لا يتأتى بمعاينة المتهم معاينة واحدة وإنما يحتاج إلى وضعه تحت المراقبة الطبية مدة من الزمن على أن تسمح المحكمة شهادة الأطباء المراقبين بعد اكتمال مدة المراقبة.
(الأردن قرار 87 لعام 1953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 618)