الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 638

إذا ظهر نتيجة المعاينة والمراقبة الطبية أن المتهم غير سليم العقل يجب بيان ما إذا كانت هذه الحالة طارئة أم أنها كانت تلازمه حين ارتكاب الجريمة.
(الأردن قرار 87 لعام 953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 619)