الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 639

مسألة الجنون مسألة فنية يختص الأطباء بتشخيصها ولا تستطيع المحكمة بدون بينة فنية تقريرها كالاستناد إلى مشاهدتها المجردة.
(الأردن قرار 31 لعام 958 د 6/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 620)