Call us now:
لا يرد ادعاء المشتكي عليه بأنه كان عند ارتكابه الجريمة في حالة نفسية جعلته فاقد الشعور وأنه بالنسبة لذلك غير مسؤول جزائياً عن فعلة ذلك لأنه فضلاً عن أنه لم يذكر أمام محكمة الموضوع أن قواه العقلية كانت مختلة فإن كل ما صدر عنه من أقوال بهذا الشأن هو أنه عصبي المزاج وهذه الحالة بفرض صحتها لا تعفيه من المسؤولية الجزائية.
(الأردن قرار 72 تاريخ 11/7/973 د 10/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 621)