الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 641

إن تطبيق المادة 234 من قانون العقوبات يستدعي ما يلي
1 – التثبت من أن الفاعل كان حين اقتراف الجريمة بحالة تسمم أفقدته الوعي والإرادة.
2 – التفريق بين أن يكون سبب هذه الحالة حادثاً مفاجئاً أو قوة قاهرة.
3 – أو أن يكون نتيجة خطأ الفاعل.
4 – وعندما تكون ناتجة خطأ الفاعل فلا بد من التفريق بين أن يكون حين أوجد نفسه فيها قد توقع إمكان اقترافه أفعالاً جرمية أو أن يكون لم يتوقع ذلك أو أن يكون قد أوجد نفسه قصداً في تلك الحالة بغية ارتكاب الجريمة.
وإن افتراض ثبوت السكر الشد لا يبرر الحكم بعدم المسؤولية الذي لم يقرره القانون إلا عندما يكون سبب الحالة المبحوث عنها حادثاً مفاجئاً أو قوة قاهرة.
(سورية قرار جنائي 271 تاريخ 14/4/962 قق 2173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 622)