الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 644

الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدرة يكون المتهم قد تناولها قهراً أو على غير علم منه بها.
(مصر قرار 523 تاريخ 12/2/940 مج 173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 625)