الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 645

لا يجوز إثارة انعدام مسؤولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
(مصر قرار 1333 تاريخ 11/12/950 مج 173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 626)