الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 647

الأصل أن الاستفزاز لا يعد في صحيح القانون عذراً معيناً من العقاب بل هو لا يعدو أن يكون ظرفاً قضائياً مخففاً يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع.
(مصر قرار 2313 تاريخ 28/11/961 ح 3588 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 629)