Call us now:
إن إغفال المحكمة الرد على طلب منح المتهم العذر المحل بدون أي تعليل تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية تشكل سبباً للنقض.
(قرار 239 تا26/10/972 ع 3/296 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 632)
إن إغفال المحكمة الرد على طلب منح المتهم العذر المحل بدون أي تعليل تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية تشكل سبباً للنقض.
(قرار 239 تا26/10/972 ع 3/296 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 632)